فصل: بَاب الْحَضَانَة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الإلمام بأحاديث الأحكام



.بَاب الْحَضَانَة:

(1391) عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده عبد الله بن عَمْرو أَن امْرَأَة قَالَت: يَا رَسُول الله، إِن ابْني هَذَا كَانَ بَطْني لَهُ وعَاء، وثديي لَهُ سقاء، وحجري لَهُ حَوَّاء ، وَإِن أَبَاهُ طَلقنِي وَأَرَادَ أَن يَنْزعهُ مني. فَقَالَ لَهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أنتِ أَحَق بِهِ مَا لم تنكحي». أخرجه أَبُو دَاوُد.
(1392) وَرَوَى ابْن أبي شيبَة فِي مُسْنده من حَدِيث يَحْيَى بن أبي كثير، عَن أبي مَيْمُونَة، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: جَاءَت امْرَأَة إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد طَلقهَا زَوجهَا، فَأَرَادَ أَن يَأْخُذ ابْنهَا، قَالَ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتهمَا فِيهِ»، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للغلام: «تخير أَيهمَا شِئْت» فَاخْتَارَ أمه، فَذَهَبت بِهِ. حَكَاهُ أَبُو الْحسن بن الْقطَّان عَن أبي بكر.
(1393) وَأخرج أَبُو دَاوُد فِي قصَّة طَوِيلَة من حَدِيث أبي مَيْمُونَة سلْمَى. وَفِيه: «اسْتهمَا عَلَيْهِ» فَقَالَ زَوجهَا من يحاقني فِي وَلَدي؟ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا أَبوك وَهَذِه أمك، فَخذ بيد أَيهمَا شِئْت» فَأخذ بيد أمه، فَانْطَلَقت بِهِ. وَهُوَ عِنْد النَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ.
(1394) عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يحل دم امْرِئ مُسلم يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَإِنِّي رَسُول الله إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث: الثّيّب الزَّانِي، وَالنَّفس بِالنَّفسِ، والتارك لدينِهِ المفارق للْجَمَاعَة». لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.
(1395) وَفِي لفظ عِنْد البُخَارِيّ: «والمارق من الدَّين التارك للْجَمَاعَة».
(1396) وَفِي لفظ عِنْد مُسلم: «التارك الْإِسْلَام».
(1397) وَفِي حَدِيث عِنْد النَّسَائِيّ: «زَان مُحصن». وَفِيه: «لَا يحل قتل مُسلم إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاث خِصَال: رجل يقتل مُسلما مُتَعَمدا، وَرجل يخرج من الْإِسْلَام فيحارب الله عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوله، فيُقتَل، أَو يُصلب، أَو يُنْفى من الأَرْض».
(1398) وَعَن أبي جُحَيْفَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قلت لعَلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: هَل عنْدكُمْ شَيْء من الْوَحْي إِلَّا مَا فِي كتاب الله؟ قَالَ: لَا، وَالَّذِي فلق الْحبَّة، وبرأ النَّسمَة مَا أعلمهُ، إِلَّا فهم يُعْطِيهِ الله رجلا فِي الْقُرْآن، وَمَا فِي هَذِه الصَّحِيفَة. قلت: وَمَا فِي هَذِه الصَّحِيفَة؟ قَالَ: الْعقل وفكاك الْأَسير، وَأَن لَا يقتل مُسلم بِكَافِر. لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ.
(1399) وَعند النَّسَائِيّ: سَأَلنَا عليا فَقُلْنَا: هَل عنْدكُمْ من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْء سُوَى الْقُرْآن؟... الحَدِيث.
(1400) وَعَن قيس بن عباد قَالَ: انْطَلَقت أَنا وَالْأَشْتَر النَّخعِيّ إِلَى عَلّي، فَقُلْنَا: هَل عهد إِلَيْك نَبِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئا لم يعهده إِلَى النَّاس عَامَّة؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مَا كَانَ فِي كتاب هَذَا، وَأخرج كتابا من قرَاب سَيْفه فَإِذا فِيهِ: «الْمُؤْمِنُونَ تكافأ دِمَاؤُهُمْ، وهم يَد عَلَى من سواهُم، وَيسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُم، أَلا لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر، وَلَا ذُو عهد بعهده، وَمن أحدث فعلَى نَفسه، أَو آوَى مُحدثا فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ». لفظ رِوَايَة النَّسَائِيّ.
(1401) وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَعِنْده: «وَلَا ذُو عهد فِي عَهده».
(1402) وَعَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي قصَّة: لَوْلَا أَنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «لَا يُقاد الْأَب من ابْنه» لقتلتك، هَلُمَّ هَات دِيَته، فَأَتَاهُ بهَا فَدَفعهَا إِلَى ورثته وَترك أَبَاهُ. قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي إِسْنَاده: وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح.
(1403) وَثَبت أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي قصَّة السن: «أَلَيْسَ فِي كتاب الله الْقصاص».
(1404) وَرَوَى الْحسن، عَن سَمُرَة بن جُنْدُب أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «من قتل عَبده قَتَلْنَاهُ، وَمن جدعه جدعناه، وَمن خصاه خصيناه». الْإِسْنَاد إِلَى الْحسن صَحِيح، فَمن يحمل رِوَايَته عَن سَمُرَة عَلَى السماع مُطلقًا، ويقبلها لزمَه قبُوله، إِلَّا لمعارض صَحِيح.
(1405) وَفِي رِوَايَة: إِن الْحسن نسي هَذَا الحَدِيث فَكَانَ يَقُول: لَا يقتل حر بِعَبْد.
(1406) عَن أنس بن مَالك أَن جَارِيَة وُجد رَأسهَا قد رُض بَين حجرين فَسَأَلُوهَا من صنع هَذَا بك؟ فلَان؟ فلَان؟ حَتَّى ذكرُوا لَهَا يَهُودِيّا فأومأت برأسها، فَأخذ الْيَهُودِيّ فَأقر، فَأمر بِهِ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن تُرض رَأسه بِالْحِجَارَةِ. مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.
(1407) وَعَن ابْن الْمسيب، وَأبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن، أَن أَبَا هُرَيْرَة قَالَ: اقْتتلَتْ امْرَأَتَانِ من هزيل فرمت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى فقتلتها، وَمَا فِي بَطنهَا، فاختصموا إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن دِيَة جَنِينهَا غُرة عبد، أَو وليدة، وَقَضَى بدية الْمَرْأَة عَلَى عاقلتها، فَورثَهَا وَلَدهَا وَمن مَعَهم... الحَدِيث.
(1408) وَفِي حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة: ضربت امْرَأَة ضَرَّتهَا بعمود فسطاط وَهِي حُبلى ، فقتلتها وَمَا فِي بَطنهَا قَالَ: وإحداهما لحيانية. قَالَ: فَجعل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَة المقتولة عَلَى عصبَة القاتلة، وغُرة لما فِي بَطنهَا... الحَدِيث.
(1409) وَفِي رِوَايَة: قتلت.
(1410) وَفِي رِوَايَة: فَأسْقطت، فَرفع ذَلِك إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى فِيهِ بغُرة، وَجعله عَلَى أَوْلِيَاء الْمَرْأَة. أخرجهَا مُسلم.
(1411) وَرَوَى أَبُو دَاوُد، من حَدِيث مُحَمَّد هُوَ ابْن عَمْرو، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بغُرة عبد، أَو أمة، أَو فرس، أَو بغل.
(1412) وَعَن عمرَان بن حُصَيْن أَن غُلَاما لِأُنَاس فُقَرَاء قطع أذن غُلَام لِأُنَاس أَغْنِيَاء، فَأَتَى أَهله النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُول الله، إِنَّا أنَاس فُقَرَاء، فَلم يَجْعَل عَلَيْهِ شَيْئا. أخرجه أَبُو دَاوُد.
(1413) وَعند النَّسَائِيّ فِيهِ: فَأتوا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلم يَجْعَل لَهُم شَيْئا.
(1414) وَعند الطَّحَاوِيّ فِي رِوَايَة لَهُ: فَلم يَجْعَل بَينهمَا قصاصا.
(1415) وَعَن مُحَمَّد بن طَلْحَة قَالَ: طُعن رجل بقرن فِي رِجله، فَأَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أقدني. فَقَالَ: «انْتظر». فَعَاد إِلَيْهِ فَقَالَ: «انْتظر». فَعَاد إِلَيْهِ، فَقَالَ: «انْتظر» فَعَاد إِلَيْهِ فأقاده، فبرئ المستقاد مِنْهُ، وشُلت رِجل الآخر. فَأَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُول الله برئتْ رِجله، وشُلّت رِجلي، فَقَالَ لَهُ: «قد قلتُ لَك: انْتظر» وَلم ير لَهُ شَيْئا. لفظ رِوَايَة الشَّافِعِي عِنْد الْبَيْهَقِيّ، وَهُوَ مُرْسل. وَرَوَاهُ أَبُو بكر وَعُثْمَان ابْنا بني شيبَة، عَن أبي عُلية، عَن أَيُّوب عَن عَمْرو، عَن جَابر فوصلاه كَذَلِك، وهما من رجال الصَّحِيحَيْنِ، وَأَبُو بكر من كبار الْحفاظ، وَلَكِن الدَّارَقُطْنِيّ خطّأهما فِيهِ.

.بَاب الدِّيات:

(1416) رَوَى مَالك، عَن عبد الله بن أبي بكر وَهُوَ ابْن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم، عَن أَبِيه، أَن فِي الْكتاب الَّذِي كتبه رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعَمْرو بن حزم فِي الْعُقُول: «إِن فِي النَّفس مائَة من الْإِبِل، وَفِي الْأنف إِذا أوعي جدعاً مائَة من الْإِبِل، وَفِي المأمومة ثلث النَّفس، وَفِي الْجَائِفَة ثلثهَا، وَفِي الْعين خَمْسُونَ من الْإِبِل، وَفِي الْيَد خَمْسُونَ من الْإِبِل، وَفِي الرِجل خَمْسُونَ من الْإِبِل، وَفِي كل أصْبع مِمَّا هُنَالك عشر من الْإِبِل، وَفِي السن خمس من الْإِبِل، وَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل». هَذَا لفظ رِوَايَة أبي مُصعب، والْحَدِيث هَكَذَا مُرْسل.
(1417) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، أَن أَبَاهُ حَدثهُ عَن عبد الله بن عَمْرو قَالَ: لما افْتتح رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّة قَالَ فِي خطبَته: «وفِي الْأَصَابِع عشر، عشر». لفظ رِوَايَة النَّسَائِيّ.
(1418) وَبِهَذَا اللَّفْظ عِنْده: «وَفِي المواضح خمس، خمس».
(1419) وَرَوَى يَحْيَى بن حَمْزَة، عَن سُلَيْمَان بن دَاوُد قَالَ: حَدثنِي الزُّهْرِيّ، عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب إِلَى أهل الْيمن بِكِتَاب فِيهِ الْفَرَائِض وَالسّنَن والديات، وَبعث بِهِ مَعَ عَمْرو بن حزم فقُرئت عَلَى أهل الْيمن، وَهَذِه نسختها: «بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم من مُحَمَّد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شُرَحبيل بن عبد كلال، والْحَارث، بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، قيل ذِي رُعين ومعافر وهَمدَان. أما بعد، فقد رَجَعَ رَسُولكُم وأعطيتم من الْمَغَانِم خُمس الله، وَمَا كتبه الله عَلَى الْمُؤمنِينَ من العُشر فِي الْعقار، وَمَا سقت السَّمَاء أَو كَانَ سيحاً أَو بعلاً فَفِيهِ الْعشْر إِذا بلغ خَمْسَة أوسق، وَمَا سقِِي بالرشاء أَو الدالية فَفِيهِ نصف الْعشْر إِذا بلغ خَمْسَة أوسق. وَفِي كل خمس من الْإِبِل سائمةٍ شاةٌ إِلَى أَن تبلغ أَربع وَعشْرين، فَإِذا زَادَت وَاحِدَة عَلَى أَربع وَعشْرين فَفِيهَا بنت مَخَاض، فَإِن لم تُوجد بنت مَخَاض فَابْن لبون ذكر إِلَى أَن تبلغ خمْسا وَثَلَاثِينَ، فَإِذا زَادَت وَاحِدَة عَلَى خمس وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنة لبون إِلَى أَن تبلغ خمْسا وَأَرْبَعين، فَإِذا زَادَت وَاحِدَة عَلَى خمس وَأَرْبَعين فَفِيهَا حقة طروقة الْجمل إِلَى أَن تبلغ السِّتين، فَإِذا زَادَت عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَة فَفِيهَا جَذَعَة إِلَى أَن تبلغ خَمْسَة وَسبعين، فَإِذا زَادَت عَلَى خمس وَسبعين وَاحِدَة فَفِيهَا ابنتا لبون إِلَى أَن تبلغ تسعين، فَإِذا زَادَت عَلَى تسعين وَاحِدَة فَفِيهَا حقتان طروقتا الْجمل إِلَى أَن تبلغ عشْرين وَمِائَة، فَمَا زَادَت فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون، وَفِي كل خمسين حقة طروقة الْجمل.
وَفِي كل ثَلَاثِينَ باقورة تبيع جذع أَو جَذَعَة، وَفِي كل أَرْبَعِينَ باقورة بقرة مُسِنَّة. وَفِي كل أَرْبَعِينَ شاةٍ سائمةٍ شاةٌ إِلَى أَن تبلغ عشْرين وَمِائَة، فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة وَاحِدَة فَفِيهَا شَاتَان إِلَى أَن تبلغ مِائَتَيْنِ، فَإِذا زَادَت وَاحِدَة عَلَى مِائَتَيْنِ فَثَلَاث شِيَاه إِلَى أَن تبلغ ثَلَاث مائَة، فَمَا زَاد فَفِي كل مائَة شاةٍ شاةٌ. وَلَا يُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة هَرِمَة، وَلَا عجفاء، وَلَا ذَات عوار، وَلَا تَيْس الْغنم، وَلَا يُجمع بَين متفرق، وَلَا يُفرق بَين مُجْتَمع خيفة الصَّدَقَة، وَمَا أَخذ من الخليطين فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ. وَفِي كل خمس أَوَاقٍ من الوَرق خَمْسَة دَرَاهِم، وَمَا زَاد فَفِي كل أَرْبَعِينَ درهما درهمٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أَوَاقٍ شَيْء، وَفِي كل أَرْبَعِينَ دِينَارا دينارٌ.
وَإِن الصَّدَقَة لَا تحل لمُحَمد وَلَا لأهل بَيته، إِنَّمَا هِيَ الزَّكَاة تزكّى بهَا أنفسهم فِي فُقَرَاء الْمُؤمنِينَ، وَفِي سَبِيل الله. وَلَيْسَ فِي رَقِيق، وَلَا مزرعة، وَلَا عمَّالها شَيْء إِذا كَانَت تُؤدِّي صدقتها من الْعشْر، وَلَيْسَ فِي عبد الْمُسلم وَلَا فِي فرسه شَيْء. وَإِن أكبر الْكَبَائِر عِنْد الله يَوْم الْقِيَامَة: الْإِشْرَاك بِاللَّه، وَقتل النَّفس المؤمنة بِغَيْر الْحق، والفرار فِي سَبِيل الله يَوْم الزَّحْف، وعقوق الْوَالِدين، وَرمي المحصنة، وَتعلم السحر، وَأكل الرِّبَا، وَأكل مَال الْيَتِيم. وَإِن الْعمرَة الْحَج الْأَصْغَر، وَلَا يمس الْقُرْآن إِلَّا طَاهِر، وَلَا طَلَاق قبل إملاك، وَلَا عتق حَتَّى يبْتَاع، وَلَا يصلينّ أحد مِنْكُم فِي ثوب وَاحِد لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْه مِنْهُ شَيْء، وَلَا يحتبينّ فِي ثوب وَاحِد لَيْسَ بَينه وَبَين السَّمَاء شَيْء، وَلَا يصلينّ أحدكُم فِي ثوب وَاحِد وَشقه باد، وَلَا يصلينّ أحد مِنْكُم عاقب شعره.
وَإِن من اعتبط مُؤمنا قتلا عَن بَيِّنَة فَهُوَ قوَد إِلَّا أَن يرْضَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول، وَإِن فِي النَّفس مائةٌ من الْإِبِل، وَفِي الْأنف إِذا أوعب جَدْعُه الدِّيَة، وَفِي اللِّسَان الدِّيَة ، والشفتين الدِّيَة وَفِي البيضتين الدِّيَة، وَفِي الذّكر الدِّيَة، وَفِي الصَّدْر الدِّيَة، وَفِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة، وَفِي الرِجل الْوَاحِدَة نصف الدِّيَة. وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة، وَفِي الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة، وَفِي المنقَّلة خمس عشرَة من الْإِبِل، وَفِي كل إِصْبَع من الْأَصَابِع من الْيَد وَالرجل عشر من الْإِبِل، وَفِي السن خمس من الْإِبِل، وَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل، وَإِن الرجل يُقتَل بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار»
. رَوَاهُ أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه، وَقَالَ: سُلَيْمَان بن دَاوُد هَذَا هُوَ سُلَيْمَان بن دَاوُد الْخَولَانِيّ من أهل دمشق ثِقَة، وَسليمَان بن دَاوُد اليمامي لَا شَيْء، جَمِيعًا يرويان عَن الزُّهْرِيّ وَأخرجه النَّسَائِيّ أَيْضا.
(1420) وَعَن عقبَة بن أَوْس، عَن عبد الله بن عَمْرو، فِي حَدِيث: «أَلا إِن دِيَة الْخَطَأ شبه الْعمد مَا كَانَ بِالسَّوْطِ، والعصا، مائَة من الْإِبِل، فِيهَا أَرْبَعُونَ فِي بطونها أَوْلَادهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، النَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه.
(1421) وَعَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هَذِه وَهَذِه سَوَاء» يَعْنِي الْخِنْصر والبنصر والإبهام. رَوَاهُ البُخَارِيّ. وَعند الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي رِوَايَة: «دِيَتهمَا سَوَاء».
(1422) وَفِي رِوَايَة أُخْرَى: «وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصر والإبهام».
(1423) وَعَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «دِيَة المعاهَد نصف دِيَة الْحر». أخرجه أَبُو دَاوُد وَقَالَ: رَوَاهُ أُسَامَة بن زيد، وَعبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث، عَن عَمْرو بن شُعَيْب. قلت: وَمُحَمّد بن إِسْحَاق وَشَيْخه عَمْرو أُختلف فِي الِاحْتِجَاج بهما.
(1424) وَعَن أبي الزبير، عَن جَابر قَالَ: كتب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلّي بطن عُقولة. أخرجه مُسلم.
(1425) وَعند أبي دَاوُد من حَدِيث ابْن عَبَّاس: أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَصَابِع سَوَاء، والأسنان سَوَاء، الثَّنية والضرس سَوَاء، هَذِه وَهَذِه سَوَاء».
(1426) وَعِنْده أَيْضا قَالَ: جعل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِع الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ سَوَاء.
(1427) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «من قَتل مُتَعَمدا دُفع إِلَى أَوْلِيَاء الْقَتِيل، فَإِن شاءوا قَتَلُوهُ، وَإِن شاءوا أخذُوا الدِّيَة وَهُوَ: ثَلَاثُونَ حقة، وَثَلَاثُونَ جَذَعَة، وَثَلَاثُونَ خلفة، وَذَلِكَ عقل الْعمد، وَمَا صَالحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُم، وَذَلِكَ تَشْدِيد فِي الْعقل». لفظ رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ.
(1428) وَفِي رِوَايَة بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَأَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عقل شبه الْعمد مُغَلّظَة مثل قتل الْعمد، وَلَا يُقتل صَاحبه، وَذَلِكَ أَن ينزغ الشَّيْطَان بَين النَّاس فَيكون رميّاً فِي عيمّاً، فِي غير ضغينة وَلَا حمل سلَاح».
(1429) وَعَن عقبَة بن أَوْس، عَن عبد الله بن عَمْرو: أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ«قَضَى أَن من قُتل خطأ فديته مائَة من الْإِبِل: ثَلَاثُونَ بنت مَخَاض، وَثَلَاثُونَ بنت لبون، وَثَلَاثُونَ حقة، وَعشر بني لبون ذكر». وأخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث مُحَمَّد بن رَاشد، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى، وَقد وُثقا.
(1430) وَزَاد النَّسَائِيّ فِي هَذَا الحَدِيث قَالَ: وَكَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقوِّمها عَلَى أهل الْقرى، أَربع مائَة دِينَار، أَو عدلها من الْوَرق، ويقومها عَلَى أهل الْإِبِل إِذا غلت رفع فِي قيمتهَا، وَإِذا هَانَتْ نقص من قيمتهَا عَلَى نَحْو الزَّمَان مَا كَانَ، فَبلغ قيمتهَا عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَين الْأَرْبَع مائَة دِينَار إِلَى ثَمَان مائَة دِينَار، أَو عدلها من الْوَرق. قَالَ: وَقَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن من كَانَ لَهُ عقله فِي الْبَقر عَلَى أهل الْبَقر مِائَتي بقرة، وَأَن من كَانَ لَهُ عقله فِي الشَّاة ألفي شَاة. وَقَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن الْعقل مِيرَاث بَين وَرَثَة الْقَتِيل عَلَى فرائضهم فَمَا فضل فللعصبة. وَقَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن تعقل الْمَرْأَة عصبتها من كَانُوا، وَلَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئا إِلَّا مَا فضل من ورثتها، وَإِن قُتِلت فعقلها بَين ورثتها، وهم يقتلُون قاتلها. وَسَيَأْتِي فِي حَدِيث فِي القَسامة فدَاه بِمِائَة من الْإِبِل الصَّدَقَة.
(1431) وَعَن سَلمَة بن الْأَكْوَع رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي حَدِيث: فَلَمَّا تصاف الْقَوْم، كَانَ سيف عَامر- يَعْنِي ابْن الْأَكْوَع- فِيهِ قصر فَتَنَاول بِهِ سَاق يَهُودِيّ ليضربه فَرجع ذُبَاب سَيْفه فَأصَاب ركبة عَامر، فَمَاتَ مِنْهُ. أَخْرجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.